حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ، ثنا عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ ، وَلَا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ