حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ هَارُونُ السَّرَخْسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَلَا تُجِبْهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ