قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَلَغَنِي أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ قِيلَ لَهُ : مَا الْحِلْمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَكْرَهُ قَلِيلًا
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ذَكَر يَحْيَى بْنُ مَعْمَرٍ ، نا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ رَجُلًا ، كَتَبَ إِلَى أَخٍ لَهُ : إِنَّ الْحِلْمَ لِبَاسُ الْعِلْمِ فَلَا تَعْرَيَنَّ مِنْهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، نا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا جَعَلَ أَمْرَهُمْ إِلَى حُلَمَائِهِمْ وَفَيْئَهُمْ عِنْدَ سُمَحَائِهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا جَعَلَ أَمْرَهُمْ إِلَى سُفَهَائِهِمْ وَفَيْئَهُمْ عِنْدَ بُخَلَائِهِمْ
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَتْ كَلْبَةٌ لِقَوْمٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ تَنْبَحُ قَالَ : فَنَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ فَقَالَتْ : لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي قَالَ : فَنَبَحَ جِرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِنَبِيٍّ لَهُمْ فَقَالَ : مَثَلُ هَذِهِ مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ بَعْدَكُمْ يَقْهَرُ سُفَهَاؤُهَا حُلَمَاءَهَا أَوْ عُلَمَاءَهَا
أَنْشَدَنِي Lأَبُو جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ : لَا تَأْمَنَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ طَيَّاشًا أَنْ تَسْتَفِزَّ بِبَعْضِ الطِّيبِ فَحَّاشَا يَا حَبَّذَا الْحِلْمُ مَا أَحْلَى مَغَبَّتَهُ جِدًّا وَأَنْفَعَهُ لِلْمَرْءِ مَا عَاشَا
وَأَنْشَدَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْأَصْمَعِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، لِكَعْبِ بْنِ سَعْدٍ الْغَنَوِيِّ : حَلِيمٌ إِذَا مَا الْحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَهُ مَعَ الْحِلْمِ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ مَهِيبُ إِذَا مَا تَرَاءَاهُ الرِّجَالُ تَحَفَّظُوا فَلَمْ يَنْطِقِ الْعَوْرَاءَ وَهُوَ قَرِيبُ
حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَسَّانَ ، أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ رُمَيْلٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ بِخَاتَمِ بُجَيْرِ بْنِ رَيْسَانَ الْحِمْيَرِيِّ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ بِالْمُسْنَدِ : مَنْ حَلُمَ شَرُفَ