حديث رقم: 61

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ : لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ وَلَكِنِ الْخَيْرُ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ وَيَكْثُرَ عِلْمُكَ وَأَنْ تُنَادِي النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فَإِذَا أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَإِذَا أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ

حديث رقم: 62

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُ حَلِيمٌ لَا يَجْهَلُ وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلِيمٌ لَا يَظْلِمُ وَإِنْ ظُلِمَ غَفَرَ لَا يَقْطَعُ وَإِنْ قُطِعَ وَصَلَ لَا يَبْخَلُ وَإِنْ بُخِلَ عَلَيْهِ صَبَرَ

حديث رقم: 63

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، نا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجْلِيُّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ ، عَنْ عُمَرَ ، مَوْلَى عُفْرَةَ قَالَ : الْمُتَذَلِّلُ لِلْحَقِّ أَقْرَبُ إِلَى الْعِزِّ مِنَ الْمُعْتَزِّ بِالْبَاطِلِ مَنْ يَبْغِ عِزًّا بِغَيْرِ حَقٍّ يَجْزِهِ اللَّهُ الذُّلَّ جَزَاءً بِغَيْرِ ظُلْمٍ

حديث رقم: 64

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَا يَسُرُّنِي بِنَصِيبِي مِنَ الذُّلِّ حُمْرُ النَّعَمِ

حديث رقم: 65

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ : أَنْشَدَنِي ابْنُ عَائِشَةَ : لَا يَبْلُغُ الْمَجْدَ أَقْوَامٌ وَإِنْ كَرُمُوا حَتَّى يَذِلُّوا وَإِنْ عَزُّوا لِأَقْوَامِ وَيُشْتَمُوا فَتَرَى الْأَلْوَانَ مُسْفِرَةً لَا عَفْوَ ذُلٍّ وَلَكِنْ عَفْوُ أَحْلَامِ وَإِنْ دَعَا الْجَارُ لَبَّوْا عِنْدَ دَعْوَتِهِ فِي النَّائِبَاتِ بَأَسْرَاجٍ وَأَلْجَامِ مُلَثَّمِينَ لَهُمْ عِنْدَ الْوَغَى رَجُلٌ كَأَنَّ أَسْيَافَهُمْ أُغْرِيْنَ بِالْهَامِ

حديث رقم: 66

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا أَبُو أُسَامَةَ ، أنا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ، ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ يُوسُفَ ، مَوْلًى لِعُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلِأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَقَدْ ذَكَرُوا بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ : لَا يَكُونُ هَلَاكُهُمْ إِلَّا مِنْهُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَهْلِكُ حُلَمَاؤُهُمْ وَيَبْقَى سُفَهَاؤُهُمْ فَيَتَنَافَسُونَهَا ثُمَّ تَكْثُرُ النَّاسُ عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُونَهُمْ

حديث رقم: 67

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، يَقُولُ : مَا أَعْرَفَنِي بِجَيِّدِ الشِّعْرِ ، حَيْثُ يَقُولُ : أُولَئِكَ قَوْمٌ إِنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا الْبِنَا وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفُوا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا وَإِنْ كَانَتِ النَّعْمَاءُ فِيهِمْ جَزَوْا بِهَا وَإِنْ أَنْعَمُوا لَا كَدَّرُوهَا وَلَا كَدُّوا وَإِنْ قَالَ مَوْلَاهُمْ عَلَى جُلِّ حَادِثٍ مِنَ الْأَمْرِ رُدُّوا فَضْلَ أَحْلَامُكُمْ رَدُّوا

حديث رقم: 68

وَأَنْشَدَنِي الثَّقَفِيُّ : وَلَيْسَ يَتِمُّ الْحِلْمُ لِلْمَرْءِ رَاضِيًا إِذَا هُوَ عِنْدَ السُّخْطِ لَمْ يَتَحَلَّمِ كَمَا لَا يَتِمُّ الْجُودُ لِلْمَرْءِ مُثْرِيًا إِذَا هُوَ لَاقَى الْعُسْرَ لَمْ يَتَجَشَّمِ

حديث رقم: 69

وَأَنْشَدَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ : إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنْ ظُلْمِ ذِي رَحِمٍ أَبٌ أَصِيلٌ وَحِلْمٌ غَيْرُ ذِي وَصُمِ إِنْ لَانَ لِنْتُ وَإِنْ دَبَّتْ عَقَارِبُهُ مَلَأْتُ كَفَّيْهِ مِنْ صَفْحٍ وَمِنْ كَرَمِ

حديث رقم: 70

وَأَنْشَدَنِي Lلِيَزِيدَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ : سَرَيْتَ الصَّبَى وَالْجَهْلَ بِالْحِلْمِ وَالتُّقَى وَرَاجَعْتُ عَقْلِي وَالْحَلِيمُ الْمُرَاجِعُ أَبَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ أَنْ أَتْبَعَ الْهَوَى وَفِي الشَّيْبِ وَالْإِسْلَام لِلْمَرْءِ وَازِعُ وَإِنِّي امْرُؤٌ لَا أَزْعُمُ الْبُخْلَ قُوَّةً وَلَكِنَّنِي لِلْمَالِ بِالْحَمْدِ بَائِعُ وأَعْلَمُ أَنَّ الْجُودَ مَجْدٌ لِأَهْلِهِ وَأَنَّ الَّذِي لَا يَتَّقِي الذَّمَّ وَاضِعُ

حديث رقم: 71

وَأَنْشَدَنِي لِيَزِيدَ بْنِ الْحَكَمِ أَيْضًا : وَإِنِّي لَأَرْعَى الْمَرْءَ لَوْ يَسْتَطِعيُنِي أَصَابَ دَمِي يَوْمًا بِغَيْرِ قَتِيلِ وَأُعْرِضُ عَمَّا سَاءَهُ وَكَأَنَّمَا يُقَادُ إِلَى مَا سَاءَنِي بِدَلِيلِ مُجَامَلَةً مِنِّي وَإِحْسَانَ صُحْبَةٍ بِلَا حِسٍّ مِنْهُ وَلَا بِجَمِيلِ أَصَالَةُ حِلْمٍ مِنْ حُلُومٍ أَصِيلَةٍ وَلَا حِلْمَ إِلَّا حِلْمُ كُلِّ أَصِيلِ وَلَوْ شِئْتُ لَوْلَا الْحِلْمُ جَدَّعْتُ أَنْفَهُ بِإِيعَابِ جَدْعٍ بَادِئٍ وَعَلِيلِ حِفَاظًا عَلَى أَحْلَامِ قُوَّةٍ رَزَيْتُهُمْ رَزَانٍ يَزِينُوَنَ النَّدَى كُهُولِ

حديث رقم: 72

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيِّ ، ذَكَرَ يُوسُفُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : لَاحَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَجُوسِيًّا فَسَفِهَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمَجُوسِيُّ : إِنَّ الْحَلِيمَ لَيَقْصُرُ لِسَانَهُ عِنْدَمَا يَتَذَكَّرُ مِنَ اخْتِرَاقِ الدُّودِ مِنْهُ قَالَ : فَأَبْكَى وَاللَّهِ مَنْ حَضَرَ

حديث رقم: 73

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ : قَصْرُ الْغَايَاتِ ثَلَاثٌ : قَصْرُ السَّفَهِ الْغَضَبُ ، وَقَصْرُ الْحِلْمِ الرَّاحَةُ ، وَقَصْرُ الصَّبْرِ الظَّفَرُ