حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَا أَصَابَ الصَّائِمُ شَرًّا مَا خَلَا الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ الْبَكَّاءِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِذَا اغْتَابَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الْكَذِبُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ قَالُوا : نُطَهِّرُ صِيَامَنَا