حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ , إِيَّاكَ وَالْمِرَاءَ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ يُهَيِّجُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ الْعَدَاوَةَ
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : مِنَ اسْتِحْقَاقِ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ تَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْمَرْءُ صَادِقٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : لَا تُمَارِ أَخَاكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وَقَالَ : لَا أُمَارِي أَخِي إِمَّا أَنْ أُغْضِبَهُ وَإِمَّا أُكَذِّبَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ شُرْبُ الْخُمُورِ وَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ شُرْبُ الْخُمُورِ وَمُلَاحَاةِ الرِّجَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ