أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا هَمَّامٌ ، ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ الْمُدِّ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا الظُّهْرَ ، فَدَعَا بِطُهُورٍ قُلْنَا : مَا يَصْنَعُ بِالطُّهُورِ وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا ، قَالَ : فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ ، قَالَ : وَصَبَّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَتَمَضْمَضَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ رِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ : هَذَا وَضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ ، صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، وَأَبُو كَامِلٍ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالُوا : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ قَالَ : ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ