حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَكُنَّا نَفْعَلُهُ
وَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ