أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَا : نا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيُّ ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ : كَذَبَ ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَدَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَ الصَّحَابَةِ فِي الرِّدَّةِ وَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا ، أَوْ قَالَ : عَنَاقًا ، مِمَّا أَعْطَوْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ وَقَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتِلَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَقَصَرَهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ وَسَمِعَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ مُهِلًّا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ : لَوْ لَمْ تَقُولَا شَيْئًا هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَرَدَّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ : تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، وَرَدَّتْ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : وَهَمَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ وَكَذَلِكَ قَالَتْ لَهُ فِي عُمَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ زَعَمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا وَهْمٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عُمَرَهُ كُلَّهَا مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا ثَلَاثًا وَأَنْكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ : مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَنْجَسُوا مِنْ مَوْتَاكُمْ وَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودِ : إِنَّ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَا فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ : إِنَّ الْمَالَ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ وَقَالَا لِلسَّائِلِ : وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : {{ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ }} بَلْ أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَأَنْكَرَ جَمَاعَةُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ وَلَمْ تَأْخُذْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِقَوْلِهَا فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ لَهُ : إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى إِلَى قَوْلِهِ ، وَأَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ أَحْرَقَ الْمُرْتَدِّينَ بَعْدَ قَتْلِهِمْ ، وَقِيلَ : قَبْلَ قَتْلِهِمْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَأَعْجَبَهُ قَوْلُهُ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ فَاضْرِبُوا عُنَقَهُ ثُمَّ أَحْرِقُوهُ ، وَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي رَجُلٍ وَجَدَ آبِقًا فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَبَقَ مِنْهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْعَبْدَ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ بَلْ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لَأَبِقَ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَارِيَةِ النُّوبِيَّةِ الَّتِي جَاءَتْ حَامِلًا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا تَقُولَانِ ؟ فَقَالَا : أَقَضَاءٌ غَيْرُ قَضَاءِ اللَّهِ تَلْتَمِسُ ؟ قَدْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا فَحُدَّهَا وَعُثْمَانُ سَاكِتٌ فَقَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَقَالَ عُمَرُ : الْقَوْلُ مَا قُلْتَ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ ، وَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ عَلِيًّا يَقُولُ : لَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {{ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ }} ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّذِي تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ بَدَنَتَانِ مُقَلَّدَتَانِ ، فَأُخْبِرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ فَقَالَ : وَمَا لِلْبُدْنِ وَهَذَا ؟ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ بِهِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ إِذَا عَجَزَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، فَقَالَ زَيْدٌ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَيْضًا مِثْلُهُ وَقَالَ زَيْدٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : أَخْطَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا قَوْلُ عَطَاءٍ ؛ لِأَنَّ الِابْنَةَ وَالْأُخْتَ لَا تَحْجِبُ الْعَصَبَةَ وَلَمْ تَزِدْهُ الْأُمُّ إِلَّا قُرْبًا
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا وَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضًا : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَكَمُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَصَابَ الْحَكَمُ وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ وَقِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ الشَّعْبِيُّ ، وَذُكِرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُ شُرَيْحٍ فِي الْمُكَاتَبِ فَقَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : نا قَاسِمٌ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، ثنا عَاصِمٌ ، ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ قَتَادَةُ : أَخْبَرَنِي قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، إِنَّ شُرَيْحًا قَالَ : يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلِ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا ، شَكَّ شُعْبَةُ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ؛ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، ثنا قَاسِمٌ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ ، وَحَمَّادًا تَمَارَيَا فِي شَيْءٍ إِلَّا غَلَبَهُ حَمَّادٌ إِلَّا هَذَا ، سُئِلَ عَنْ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَهُمْ حُرُمٌ فَقَالَ حَمَّادٌ : عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلُوا رَجُلًا أَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ؟ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الشَّعْبِيُّ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي ، قَالَ : هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيْنَ يُنْتَهَى بَيْعُهُ ؟ وَلَوْ قَالَ : أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ أَوْ رُبْعَ الدَّارِ جَازَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ : هَذَا قَوْلٌ سَوَاءٌ كُلُّهُ لَا بَأْسَ بِهِ
وَرَوَى هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَسُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ قَالَ : فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَضَاءِ إِيَاسٍ فَكَتَبَ عُمَرُ أَصَابَ الْحَسَنُ وَأَخْطَأَ إِيَاسٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا كَثِيرٌ فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَمَا رَدَّ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَا يَكَادُ أَنْ يُحِيطُ بِهِ كِتَابٌ فَضْلًا أَنْ يُجْمَعَ فِي بَابٍ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى مَا عَنْهُ سَكَتْنَا وَفِي رُجُوعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَدِّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ وَصَوَابٌ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : جَائِزٌ مَا قُلْتَ أَنْتَ ، وَجَائِزٌ مَا قُلْتُ أَنَا وَكِلَانَا نَجْمٌ يُهْتَدَى بِهِ فَلَا عَلَيْنَا شَيْءٌ مِنَ اخْتِلَافِنَا ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالصَّوَابُ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ وَتَدَافَعَ وَجْهٌ وَاحِدٌ وَلَوْ كَانَ الصَّوَابُ فِي وَجْهَيْنِ مُتَدَافِعَيْنِ مَا خَطَّأَ السَّلَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي اجْتِهَادِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ وَفَتْوَاهُمْ ، وَالنَّظَرُ يَأْبَى أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ ضِدُّهُ صَوَابًا كُلَّهُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ إِثْبَاتُ ضِدَّيْنِ مَعًا فِي حَالِ أَقْبَحُ مَا يَأْتِي مِنَ الْمُحَالِ ، وَمَنْ تَدَبَّرَ رُجُوعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَوْلِ مُعَاذٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ وَقَوْلِهِ : لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ عَلِمَ صِحَّةَ مَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ رَجَعَ عُثْمَانُ فِي مِثْلِهَا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ رَجَعَ فِي مِثْلَهَا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا رَجَعَ فِيهَا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا رَجَعَ إِلَى قَوْلِ مُعَاذٍ فِي الَّتِي أَرَادَ رَجْمَهَا حَامِلًا فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : لَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّتِي وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
وَرَوَى قَتَادَةُ ، عَنِ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }} وَقَالَ : {{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }} لَا رَجْمَ عَلَيْهَا فَخَلَّى عُمَرُ عَنْهَا فَوَلَدَتْ مَرَّةً أُخْرَى لِذَلِكَ الْحَدِّ ذَكَرَهُ عَفَّانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَرَجَعَ عُثْمَانُ عَنْ حَجْبِهِ الْأَخِ بِالْجَدِّ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَرَجَعَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ إِلَى قَوْلِ زَيْدٍ فِي مُقَاسَمَتِهِ إِلَى الثُّلُثِ ، وَرَجَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَوَافَقَتِهِ عُمَرَ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ لَهُ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ : رَأَيُكَ مَعَ عُمَرَ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ وَتَمَادَى عَلِيٌّ عَلَى ذَلِكَ فَأَرَقَّهُنَّ ، وَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : لَا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهِ إِلَى الْحَقِّ ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ أَوْلَى مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَتِ الْأَهْوَاءُ كُلُّهَا وَاحِدَةً لَقَالَ الْقَائِلُ : لَعَلَّ الْحَقَّ فِيهِ ، فَلَمَّا تَشَعَّبَتْ وَتَفَرَّقَتْ عَرَفَ كُلُّ ذِي عَقْلٍ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَفَرَّقُ ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ {{ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفَيْنِ }} قَالَ : أَهْلُ الْبَاطِلِ {{ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ }} قَالَ : أَهْلُ الْحَقِّ لَيْسَ فِيهِمُ اخْتِلَافٌ
وَقَالَ أَشْهَبُ ، سَمِعْتُ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : مَا الْحَقُّ إِلَّا وَاحِدٌ ، قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا يَكُونَانِ صَوَابًا جَمِيعًا ، مَا الْحَقُّ وَالصَّوَابُ إِلَّا وَاحِدٌ قَالَ أَشْهَبُ : وَبِهِ يَقُولُ اللَّيْثُ قَالَ أَبُو عُمَرَ : الِاخْتِلَافُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْتُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ لَا بَصَرَ لَهُ وَلَا مَعْرِفَةَ عِنْدَهُ ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : يُقَالُ لِمَنْ جَوَّزَ الِاخْتِلَافَ وَزَعَمَ أَنَّ الْعَالِمَيْنِ إِذَا اجْتَهَدَا فِي الْحَادِثَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : حَلَالٌ وَقَالَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَقَدْ أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَهْدَهُ وَمَا كُلِّفَ ، وَهُوَ فِي اجْتِهَادُهُ مُصِيبٌ الْحَقَّ ، أَبِأَصْلٍ قُلْتَ هَذَا أَمْ بِقِيَاسٍ ؟ فَإِنْ قَالَ : بِأَصْلٍ ، قِيلَ لَهُ : كَيْفَ يَكُونُ أَصْلًا وَالْكِتَابُ أَصْلٌ يَنْفِي الْخِلَافَ ، وَإِنْ قَالَ بِقِيَاسٍ قِيلَ : كَيْفَ تَكُونُ الْأُصُولُ تَنْفِي الْخِلَافَ ، وَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقِيسَ عَلَيْهَا جَوَازَ الْخِلَافِ ؟ هَذَا مَا لَا يُجَوِّزُهُ عَاقِلٌ فَضْلًا عَنْ عَالِمٍ وَيُقَالُ لَهُ : أَلَيْسَ إِذَا ثَبَتَ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ فَأَحَلَّهُ أَحَدُهُمَا وَحَرَّمَهُ الْآخَرُ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ أَحَدِهِمَا وَنَفْيِ الْآخَرِ أَلَيْسَ يَثْبُتُ الَّذِي يُثْبِتُهُ الدَّلِيلُ وَيُبْطِلُ الْآخَرَ وَيُبْطِلُ الْحُكْمَ بِهِ ، فَإِنْ خَفِيَ الدَّلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَأُشْكِلَ الْأَمْرُ فِيهِمَا وَجَبَ الْوُقُوفُ فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ وَلَا بُدَّ مِنْ نَعَمْ ، وَإِلَّا خَالَفَ جَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ ، قِيلَ لَهُ : فَلِمَ لَا تَصْنَعْ هَذَا بِرَأْيِ الْعَالِمَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ؟ فَتُثْبِتُ مِنْهُمَا مَا أَثْبَتَهُ الدَّلِيلُ وَتُبْطِلُ مَا أَبْطَلَهُ الدَّلِيلُ ؟ قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا أَلْزَمَهُ الْمُزَنِيُّ عِنْدِي لَازِمٌ ؛ فَلِذَلِكَ ذَكَرْتُهُ وَأَضَفْتُهُ إِلَى قَائِلِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ : إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ أَنْ تُضِيَفَ الشَّيْءَ إِلَى قَائِلِهِ ، وَهَذَا بَابٌ يَتَّسِعُ فِيهِ الْقَوْلُ وَقَدْ جَمَعَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ فِي هَذَا وَطَوَّلُوا وَفِيمَا لَوَّحْنَا مَقْنَعٌ وَنِصَابٌ كَافٍّ لِمَنْ فَهِمَهُ وَأَنْصَفَ نَفْسَهُ وَلَمْ يُخَادِعْهَا بِتَقْلِيدِ الرِّجَالِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ ثنا ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ ، ثنا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُحْنُونَ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، مَنْ صَلَّى خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ قُلْتُ لِسُحْنُونَ : مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَقُولُ : إِنَّ الْإِعَادَةَ ضَعِيفَةٌ ، قُلْتِ لَهُ : إِنَّ أَصْبَغَ بْنَ الْفَرَجِ يَقُولُ : يُعِيدُ أَبَدًا فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ، فَقَالَ سُحْنُونُ : لَقَدْ جَاءَ مَنْ رَأَى الْإِعَادَةَ عَلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ بِبِدْعَةٍ أَشَدَّ مِنْ بِدْعَةِ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِنْ أَصْحَابِنَا : مِنْ رَدِّ بَعْضِهِمْ لِقَوْلِ بَعْضٍ بِدَلِيلٍ وَبِغَيْرِ دَلِيلٍ شَيْءٌ لَا يَكَادُ يُحْصَى كَثْرَةً ، وَلَوْ تَقَصَيْتُهُ لَقَامَ مِنْهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ أَكْبَرُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ الْقَصْدَ إِلَى مَا يَلْزَمُ أَوْلَى وَأَوْجَبَ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى الْحُجَّةِ عِنْدَنَا ، وَبِاللَّهِ عِصْمَتُنَا وَتَوْفِيقُنَا وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمُسْتَعَانُ ، وَقَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ قَالَ : إِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَمَعْنَاهُ فِيمَا نَقَلُوا عَنْهُ وَشَهِدُوا بِهِ عَلَيْهِ فَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ لَا يَجُوزُ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا وَأَمَّا مَا قَالُوا فِيهِ بِرَأْيِهِمْ فَلَوْ كَانُوا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ كَذَلِكَ مَا خَطَّأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا رَجَعَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَى قَوْلِ صَاحِبِهِ فَتَدَبَّرْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ ، قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَهُمْ قَالَ : نا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّقِّيُّ قَالَ : قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، سَأَلْتُمْ عَمَّا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا فِي أَيْدِي الْعَامَّةِ يَرْوُونَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ أَوْ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَأَيُّهَا اقْتَدَوَا اهْتَدَوْا ، هَذَا الْكَلَامُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَسْقَطَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا أَتَى ضَعْفُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ سَكَتُوا عَنِ الرِّوَايَةِ لِحَدِيثِهِ ، وَالْكَلَامُ أَيْضًا مُنْكَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَهَذَا الْكَلَامُ يُعَارِضُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحِيمِ لَوْ ثَبَتَ فَكَيْفَ وَلَمْ يَثْبُتْ ؟ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يُبِيحُ الِاخْتِلَافَ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْبَزَّارِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَى أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ ، عَنْ حَمْزَةَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ اهْتَدَيْتُمْ وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ نَافِعٍ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ وَلَيْسَ كَلَامُ الْبَزَّارِ بِصَحِيحٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنْفَرِدِينَ إِنَّمَا هُوَ لَمِنْ جَهِلَ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَالتَّقْلِيدُ لَازِمٌ لَهُ وَلَمْ يَأْمُرْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا تَأَوَّلُوا تَأْوِيلًا سَائِغًا جَائِزًا مُمْكِنًا فِي الْأُصُولِ ، وَإِنَّمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَجْمٌ جَائِزٌ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ الْعَامِّيُّ الْجَاهِلُ بِمَعْنَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مَعَ الْعَامَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ غَيْرُ مَا ذَكَرَ الْبَزَّارُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : نا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثنا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، ثنا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ غُصَيْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ غُصَيْنٍ مَجْهُولٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : نا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثنا ابْنُ أَبِي الْعَقِبِ بِدِمَشْقَ ثنا أَبُو زُرْعَةَ ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَهُوَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا سُحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ قَالَا : نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَافَقَ الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ وَهْبٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَخَالَفَهُمُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ جَمِيعًا عَنْ مُجَاهِدٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، ثنا الْغِلَابِيُّ ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ
وَذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ غَسَّانَ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : إِنْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا إِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ