حديث رقم: 41

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ : أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْأُمَوِيُّ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، نا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَالِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَهُ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

حديث رقم: 42

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ نا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْقَاضِي بِالْبَصْرَةِ قَالَ : نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَهُ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

حديث رقم: 43

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ ، يَعْنِي أَبَاهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ تَتْبَعُ الْمُسْلِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ : صَدَقَةٌ أَمْضَاهَا يَجْرِي لَهُ أَجْرُهَا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَعِلْمٌ أَفْشَاهُ فَعُمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ

حديث رقم: 44

وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي خُصَيْفَةَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ تَنَالُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَيَنَالُهُ أَجْرُ دُعَائِهِ وَالرَّجُلُ يَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فِي الْمَوْضِعِ الصَّالِحِ فَتَنْفَذُ لِوَجْهِهَا ، وَالرَّجُلُ يُعَلِّمُ الْعِلْمَ الصَّالِحَ فَيُنْتَهَى بِهِ عَنِ الْمَعَاصِي

حديث رقم: 45

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَلْحَقُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَنْفَعُ الْمُسْلِمَ ثَلَاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَعِلْمٌ يَنْشُرُهُ ، وَصَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَقَالَتِ الْحُكَمَاءُ : عِلْمُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ الْمُخَلَّدُ