أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ قال : فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ ، كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ؟ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ
قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ قَالَ : فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ : بَلَى قَدْ حَدَّثَ بِهِ ، وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ