أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِي الْمُنَافِقِ : وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : إِنْ حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِنِ اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَغُرَّنَّ صَلَاةُ امْرِئٍ ، وَلَا صِيَامُهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى ، وَلَكِنْ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَوَاللَّهِ لَا يَدَعُ عَبْدٌ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَيَجِدُ فَقْدَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَالَ : رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ ، حَدَّثَنَا : أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ ، فَقَرَءُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهِمَا ، فَقَالَ : تُرْفَعُ الْأَمَانَةُ فَيَنَامُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَقَدْ رُفِعَتِ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، وَيَبْقَى أَثَرُهَا كَالْوَكْتِ - أَوْ قَالَ : كَالْمَجْلِ - أَوْ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَهُوَ يَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْئًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا ، وَإِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا ، وَلَقَدْ رَاسَى حَدِيثًا وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ أُبَايِعُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ إِسْلَامُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعَاهَدًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا