أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ، نَكَحَ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَنْكِحْكِ رَغْبَةً فِي النِّسَاءِ ، وَلَكِنْ نَكَحْتُكِ لِتُخْبِرِينِي عَنْ صَنِيعِ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ عِنْدَهُ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ ، فَإِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَمَسَحَ يَدَهُ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ أَثَرُ غُمْرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ غُمْرٍ ، فَقَالَ : هَلَّا غَسَلْتَ هَذَا الْغُمْرَ عَنْكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ أَيَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَقَالَ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ بْالْجُدُرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ يُدْرِكَنِي الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ أَتَوَضَّأَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنَامَنَّ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ ، فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ تُبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ