القرآن
المصحف الجامع
صور آيات القرآن
فيديوهات آيات القرآن
الجذور والمتشابهات
فهرس موضوعات القرآن
الحديث
الحديث الشريف
رواة الحديث
الفتاوى
الاستشارات
الصوتيات
خطب ومحاضرات
كتب مسموعة
قنوات Soundcloud
أناشيد
المرئيات
التاريخ
المكتبة
المقالات
المكتبة الشاملة
ببليوغرافيا الكتب العربية
ببليوغرافيا الكتب الإنجليزية
جوامع الكلم
اقتباسات ومقولات موثقة
المعاجم والموسوعات
الشعر
الأعلام
سير وتراجم الأعلام
كُتّاب ومؤلفو الكتب الإسلامية
مقالات عن أعلام المسلمين
عن الموقع
عن الموقع
تواصل معنا
موسوعة الحديث | مصنّف بن أبي شيبة | كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ | 370 باب
ابحث
جاري التحميل..
يجب أن يكون طول البحث أكثر من 2
مصنّف بن أبي شيبة
فِي مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ مَا هُوَ ؟
بَابٌ فِيمَا يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلَاةَ
إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِيَدَيْهِ
مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ
فِي التَّعوُّذِ , كَيْفَ هُوَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟
مَا يُجْزِئُ مِنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا افْتَتَحَتِ الصَّلَاةَ , إِلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا ؟
مَنْ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلَا يُنْقِصُهُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ
مَنْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ , وَمَا جَاءَ فِيهِ
الرَّجُلُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ قَالَ : تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ
مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ
مَنْ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ , فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ
مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , مَا يَقُولُ ؟
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
فِي أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ , كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ
فِي الْإِمَامِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , مَاذَا يَقُولُ مَنْ
مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدْ
مَنْ كَانَ يَنْحَطُّ بِالتَّكْبِيرِ وَيَهْوِي بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ
مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ
مَنْ قَالَ إِذَا رَكَعْتَ فَابْسِطْ رُكْبَتَيْكَ
التَّجَافِي فِي السُّجُودِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ
فِي الْيَدَيْنِ أَيْنَ تكونانِ مِنَ الرَّأْسِ
فِي الرَّجُلِ يَضُمُّ أَصَابِعَهُ فِي السُّجُودِ
مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ
فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ
مَنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا انْحَطَّ إِلَى السُّجُودِ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ قَبْلُ
مِنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ فَلْيُوَجِّهْ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي ثَوْبِهِ
مَنْ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ
مَنْ كَانَ يَسْجدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
مَنْ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
الْمَرْأَةُ كَيْفَ تَكُونُ فِي سُجُودِهَا ؟
فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ ؟
فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ
فِي الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَالْمِرْفَقَةِ
مَنْ كَرِهَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسَجَدَ عَلَى الْوِسَادَةِ وَغَيْرِهَا
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ
بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءً
فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ
مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ وَاللَّوْحِ
فِي الْمَرِيضِ يُومِئُ إِيمَاءً حَيْثُ يَبْلُغُ رَأْسُهُ
فِي الْوُقُوفِ وَالسُّكُوتِ إِذَا كَبَّرَ
قَدْرُ كَمْ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي ؟
مَنْ رَخَّصَ فِي الْفَضَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِهَا
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتَ إِلَى سُتْرَةٍ فَادْنُ مِنْهَا
الرَّجُلُ يَسْتُرُ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ أَمْ لَا ؟
مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ يَرُدُّهُ أَمْ لَا
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي
يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى
مَنْ كَرِهَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْإِقْعَاءِ
فِي الْمَرْأَةِ تَمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي
فِي الرَّجُلِ يَنْقُصُ صَلَاتَهُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ
فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ هُوَ
مَنْ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ
قَدْرُ كَمْ يَقْعُدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مِمَّا رُخِّصَ فِيهِ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ
مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَنْحَرِفَ
مَاذَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا انْصَرَفَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ
مَنْ قَالَ إِذَا سلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدَّ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَثِّرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ
مَنْ يُرَخِّصُ فِيهِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
فِي زِينَةِ الْمَسَاجِدِ وَمَا جَاءَ فِيهَا
فِي ثَوَابِ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا
فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ لِمِيقَاتِهَا
فِي جَمِيعِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْرِ
مَنْ كَانَ يُنَوِّرُ بِهَا وَيَسْفِرُ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
مَنْ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلَا يَبْرَدُ بِهَا
مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
مَنْ قَالَ عَلَى كَمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ قِدَمًا وَوَقَّتَ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ
مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ وَيَرَى تَأْخِيرَهَا
مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجِّلَ الْمَغْرِبَ
فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَجَّلُ أَوْ تُؤَخَّرَ
فِي التَّخَلُّفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَفَضْلِ حُضُورِهُمَا
الشَّفَقُ مَا هُوَ ؟
مَنْ قَالَ : لَا يُفَوِّتُ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى وَمَا
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بَعْضَ صَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مَنْ قَالَ : يُعْتَدُّ
مَنْ قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولُ : قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ
مَنْ قَالَ : انْتَظِرْ إِذَا رَكَعْتَ أَوْ مَا سَمِعْتَ وَقْعَ نَعْلٍ
مَنْ كَرِهَ أنْ يَتَوَكَّأَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُصَلِّي
مَنْ كَانَ يَتَوَكَّأُ
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُصَلِّيَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ آيَةَ رَحْمَةٍ
الرَّجُلُ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ عنْ يَسَارِهِ
فِي التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ قَالَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ
مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبْ
مَنْ كَانَ يَقْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَحْفَظُ صَلَاتَهُ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مُحَلَّلَةٌ أَزْرَارُهُ
مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَلَّمَهُ الصَّبيُّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّمُ
فِي إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
مَنْ كَرِهَ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ
فِي إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الْإِمَامِ وَالَأَمِيرِ يُؤْذِنُهُ بِالْإِقَامَةِ
مَنْ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ
مَنْ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَدَعُهَا
مَا قَالُوا فِي إِقَامَةِ الصَّفِّ
مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ قَدْرُ كَمْ ؟
فِي الْعَصْرِ قَدْرُ كَمْ يُقَامُ فِيهِ ؟
مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ
مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
مَنْ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَنْ قَالَ وَشَيْءٍ مَعَهَا
مَا تُعْرَفُ بِهِ الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ
مَنْ كَانَ إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ فَيَقُومُ
فِي قِرَاءَةِ النَّهَارِ كَيْفَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ
مَا قَالُوا فِي قِرَاءَةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِيَ
مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ فِي السَّفَرِ
فِي الرَّجُلِ يَقْرِنُ السُّوَرَ فِي الرَّكْعَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
فِي السُّورَةِ تُقْسَمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
مَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ يُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ
فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ
فِي سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّفِّ
مَنْ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
مَنْ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ
الْمُقِيمُ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَقَدْ أَصَابَ خُفَّهُ قَطْرَةٌ مِنْ بَوْلٍ
فِي التَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ
مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا
مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ
الرَّجُلُ يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا
رَكْعَتَا الْفَجْرِ تُصلَّيَانِ فِي السَّفرِ
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ
مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ جَسَدِهِ دَمٌ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ
مَنْ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ
فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى صَلَّى مَنْ قَالَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ أَعَادَ
إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى يَرْكَعَ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ رَاكِعٌ
فِي كَنْسِ الْمَسَاجِدِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحُصُرِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسُوحِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْبُسُطِ
مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الطَّنَافِسِ وَعَلَى شَيْءٍ دُونَ الْأَرْضِ
مَنْ قَالَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ صَلَاةَ الْهَجِيرِ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاءِ
فِي الْإِمَامِ مَتَى يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
فِي الْقَوْمِ يَقُومُونَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْإِمَامُ
مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمْ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ يَقُومُ أَوْ يَقْعُدُ
الْمُؤذِّنُ يُؤَذِّنُ مَعَ إِمَامَتِهِ
فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
فِي الْإِمَامِ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ
مَنْ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا
الرَّجُلُ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فِيمَا يُكْتَبُ لِلرَّجُلِ مِنَ التَّضْعِيفِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ
إِخْرَاجُ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ
الْإِمَامُ يَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ
فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ فَيَعْرِضُ لِلْإِمَامِ مَا يَشْغَلُهُ
التَّسْلِيمُ فِي السَّجْدَةِ إِذَا قَرَأَهَا الرَّجُلُ
مَنْ كَانَ لَا يُسَلِّمُ مِنَ السَّجْدَةِ
مَنْ قَالَ : إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ
إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي مَا يَصْنَعُ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَتَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ
فِي اخْتِصَارِ السُّجُودِ
فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ عَلَى الدَّابَّةِ
مَنْ قَالَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَمَنْ سَمِعَهَا
مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهِ
مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْمُفَصَّلِ
مَنْ قَالَ فِي ص سَجْدَةٌ وَسَجَدَ فِيهَا
مَنْ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص وَلَا يَرَى فِيهَا سَجْدَةً
مَنْ كَانَ يَقُولُ السُّجُودُ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ فِي سُورَةِ حم
مَنْ كَانَ يَسْجُدُ بِالْأَوْلَى
مَنْ قَالَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ، وَكَانَ يَسْجُدُ فِيهَا مَرَّتَيْنِ
مَنْ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْأُولَى
يَسْمَعُ السَّجْدَةَ قُرِئَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يُسْجَدُ
مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَهَا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَسْجُدْ
الرَّجُلُ الْجُنُبُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ مَا يَصْنَعُ
الْحَائِضُ تُسْمَعُ السَّجْدَةَ
فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يَسْجُدْهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي ذَلِكَ
جَمِيعُ سُجُودِ الْقُرْآنِ وَاخْتِلَافُهِمْ فِي ذَلِكَ
مَنْ كَرِهَ إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزَهَا حَتَّى يَسْجُدَ
السَّجْدَةُ تُقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَفْعَلُ صَاحَبَهَا ؟
الْمَرْأَةُ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رَجُلٌ مَا يَصْنَعُ ؟
السَّجْدَةُ يَقْرَؤُهَا الرَّجُلُ وَمَعَهُ قَوْمٌ لَا يَسْجُدُونَ حَتَّى يَسْجُدَ
فِي السَّجْدَةِ تَكُونُ آخِرَ السُّورَةِ
فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْهُو فَيَضُمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ سَهْوٌ هُلْ
الرَّجُلُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
السَّجْدَةُ تُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
مَنْ رَخَّصَ أنْ تُقْرَأَ السَّجْدَةُ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ
الْأَمَامُ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَلَا يَسْجُدُ
الرَّجُلُ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَذْكَرَهَا وَهُوَ يُصَلِّي
فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ مَنْ قَالَ يَجْزِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقُصَ
مَنْ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَعَادَ
الرَّجُلُ يَسْهُو فِي التَّطَوُّعِ مَا يَصْنَعُ
فِي السَّلَامِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ
مَنْ كَانَ يَقُولُ : اسْجُدْهُمَا قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ
التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
مَا قَالُوا فِيهِمَا تَشَّهُّدٌ أَمْ لَا ؟ وَمَنْ قَالَ لَا يُسلِّمُ
فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يُكَبِّرُ أَمْ لَا ؟
فِي السَّهْوِ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ
فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يُسْجَدَانِ بَعْدَ الْكَلَامِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِمْ قَائِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ
مَا قَالُوا فِيمَا إِذَا نَسِيَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَا يَصْنَعُ
إِذَا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا انْصَرَفَ وَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتُكَلَّمَ
الَإِمَامُ يَسْهُوَ فَلَا يَسْجُدُ ، مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ ؟
فِي مَنْ خَلَفَ الْإِمَامُ يَسْهُوَ وَلَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ
مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوَ وَلَمْ يَسْهُ
مَنْ كَرِهَ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَنْ يَلْحَظَ وَلَا يَلْتَفِتَ
فِي الرَّجُلِ يَسْهُو مِرَارًا
فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِالرَّكْعَةِ وَعَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ
الرَّجُلُ يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ : إِذَا قَامَ يَقْضِي
الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ
الْمُصْحَفُ أَوِ الشَّيْءُ يُوَضَعُ فِي الْقِبْلَةِ
الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ
الْكِتَابُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ
الرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَالِسًا
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
الصَّلَاةُ فِي الْمَقْصُورَةِ
مِنْ كَرِهَ ذَلِكَ
الرَّجُلُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ مَنْ قَالَ يَعُودُ فَيَسْجُدُ
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ
مَنْ كَرِهَ لِلنِّسَاءِ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ أَنْ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ
التَّخْفِيفُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ كَانَ يُخَفِّفُهَا
مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ لِبُكَاءِ الصَّبِيِّ يَسْمَعُهُ
الرَّجُلُ يَفُوتُهُ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ
الصَّلَاةُ فِي الطَّاقِ
مَنْ رَخَّصَ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ
الرَّجُلُ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ
فِي الرَّجُلِ يَنَامُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَسْبِقُهُ الْإِمَامُ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا
مَا قَالُوا إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَيَسْتَيْقِظُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
الرَّجُلُ يَنْسَى الصَّلَاةَ أَوْ يَنَامُ عَنْهَا
مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الرَّجُلُ يَذْكُرُ صَلَاةً عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أُخْرَى
مَنْ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ فَيَذْكُرُهَا فِي السَّفَرِ
فِي الرَّجُلِ يَتَشَاغَلُ فِي الْحَرْبِ أَوْ نَحْوَهُ كَيْفَ يُصَلِّي
الرَّجُلُ يَنَامُ عَنْ حِزْبِهِ أَيَّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهُ
مَنْ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ
الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ كَانَ يَرُدُّ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ الْأَصَابِعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ
مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَيَقُولُ :
مَا قَالُوا إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا
فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوَا الْفَرِيضَةَ فَيُصَلِّي
مَنْ قَالَ يُتِمُّ مَعَ الْإِمَامِ مَا بَقِيَ وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ تَطَوُّعًا
الرَّجُلُ يَكُونُ قَائِمًا فَيُصَلِّي فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ وَقَدْ صَلَّى
الصَّلَاةُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ
الرَّجُلُ يَعْتَمِدُ عَلَى الْحَائِطِ وَهُوَ يُصَلِّي
الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَنْ كَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ خُرُوجِهِ
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
فِي الْقَوْمِ يَنْسَوْنَ الصَّلَاةَ أَوْ يَنَامُونَ عَنْهَا
فِي عَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
مَنْ كَرِهَهُ
فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ
مَا قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟
الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ
مَنْ كَرِهَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً
فِي قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يُوَطِّنُ الْمَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ
فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ عُرَاةً وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ
فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ
مَنْ كَرِهَ أَكْلَ الْأَرْنَبِ
فِي أَكْلِ الضَّبُعِ
فِي الْعَتِيرَةِ وَالْفَرَعَةِ
مَا قَالُوا فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
مَا قَالُوا فِي لُحُومِ الْبِغَالِ
فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
مَنْ قَالَ : تُؤْكَلُ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ
مَا قَالُوا فِي أَكْلِ الضَّبِّ
فِي أَكْلِ الطِّحَالِ
مَا قَالُوا فِيمَا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ
فِي الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ
مَا قَالُوا فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ
فِي الْجُبْنِ وَأَكْلِهِ
مَنْ قَالَ : إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَخِيكَ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ
فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ
فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ
فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ ، مَنْ قَالَ : تُؤْكَلُ وَلَا تُتْرَكُ
فِي الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ
فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ فَيَأْكُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
فِي الْأَكْلِ بِكَمْ إِصْبَعٍ هُوَ ؟
مَنْ قَالَ بِأَكْلِ الثُّومِ
مَنْ يَكْرَهُ أَكْلَ الثُّومِ
فِي الْإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
مَنْ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي أَهْلِهِ
فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ
مَنْ كَانَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا
الرَّجُلُ يَشْتَرِي اللَّحْمَ لِأَهْلِهِ
مَنْ كَرِهَ مُدَاوَمَةَ اللَّحْمِ
الْأَكْلُ مَعَ الْمَجْذُومِ
مَنْ كَانَ يَتَّقِي الْمَجْذُومَ
مَنْ قَالَ : الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ
مَنْ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
بَابُ الشَّيْئَيْنِ يُؤْكَلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ
الرَّجُلُ يَدْعُو الرَّجُلَ فَيُتْحِفُهُ بِالشَّيْءِ
فِي لَحْمِ الْقِرْدِ
فِي لَحْمِ الْقُنْفُذِ
فِي أَكْلِ الْجَرَادِ
مَنْ كَانَ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ
الطَّيْرُ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ فَيَمُوتُ فِيهَا
فِي الْجَرِّيِّ
فِي لُحُومِ السَّلَاحِفِ وَالرَّقِّ
بَابُ التَّخْلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ
فِي لُحُومِ الْجَلَّالَةِ
مَنْ قَالَ : نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ
الرَّجُلُ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ
الْأَخْوَانُ يُؤْكَلُ عَلَيْهَا
الْمَجُوسِيَّةُ تَخْدُمُ الرَّجُلَ
فِي أَكْلِ السِّبَاعِ
لأعلى