حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ ، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا ، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ