حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ يَسْتَنِدُ إِلَى جِدَارٍ ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَائِمًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى