حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ ، كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ ، فَكَبِّرْ لِلْقُنُوتِ ، وَكَبِّرْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ إِذَا فَرَغْتَ فَكَبِّرْ ، وَارْكَعْ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ : إِذَا فَرَغَ ، كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ