حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ ، إِلَّا فِي النِّصْفِ يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَصَلَّى بِهِمِ النِّصْفَ مِنْ رَمَضَانَ ، لَا يَقْنُتُ فَلَمَّا مَضَى النِّصْفُ ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَشْرُ أَبْقَى وَخَلَّى عَنْهُمْ ، فَصَلَّى بِهِمِ الْعَشْرَ مُعَاذٌ الْقَارِي فِي خِلَافَةِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ ، قُلْتُ : النِّصْفُ الْآخَرُ أَجْمَعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ عُلِّمْنَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّي ، وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ حَتَّى النِّصْفِ يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْقُنُوتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ ، حَيْثُ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْنُتَ بِهِمْ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ، لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النِّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْفَجْرِ ، وَيَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ ، كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا