حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ ، أَوْ نَهْرٌ ، أَوْ حَائِطٌ ، فَلَيْسَ مَعَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، أَوْ نِسَاءٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا