حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَّعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ : صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ : خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَا وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى انْصَرَفَ ، فَقَالَ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُعِيدُ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَقُمْ وَحْدَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَعَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُجْزِيهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ قَالَ : كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ ، فَيُحْدِثُ الْإِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِ الَّذِي سُبِقَ فَيُقَدِّمُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَجْلِسُ ، ثُمَّ يُثْنِي عَلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ ، فَإِذَا أَتَمَّ بِهِمْ أَرْبَعًا جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَهُ الَّتِي سُبِقَ بِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ ، فَإِذَا أَتَمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَقَدَّمَهُ فَسَلَّمَ بِهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَضِهِ ، أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ قَالَ : يُجْزِيهِ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ ، وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَصَّ بَعْضَ السُّوَرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ ، مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَاءَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا يَتَكَلَّمْ ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ دَاعٍ لِصُنْعِهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَعُدْ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ ذَرًّا ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَهُ ، ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْقُبْلَةِ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ
وَكَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ : يَنْصَرِفُ ، فَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ ، فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْبَهِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَأَتَى دَارَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَحْدَثْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَصَلِّ مَا بَقِيَ وَإِنْ تَكَلَّمْتَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشر ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَيْءَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ