حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا يُصَلِّي فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ فَلْيَقْطَعْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَا يَقْطَعُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ فَأُتْمِمْهُ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ : اقْطَعْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ تَطَوُّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَتِمَّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ فِي سُورَةِ النُّورِ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ فَأَخَذَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى
حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ بَيَانَ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَؤُمُّنَا فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ فَتَرَكَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِنْ كَبَّرْتَ بِالصَّلَاةِ تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَرْكَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى وِتْرٍ فَلْتَشْفَعْ