حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي عِنْدَ إِقَامَةِ الْعَصْرِ قَالَ يَسُرُّكَ أَنْ يُقَالَ صَلَّى ابْنُ فُلَانَةَ سِتًّا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِقَامَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَرْكَعْ