حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَانْصَرِفْ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْعَصْرِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، فِي حَدِيثِهِ : وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا صَلَّى الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَالَا : إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ يَجْلِسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ تَرَكَ هَذِهِ وَعَادَ إِلَى تِلْكَ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَدَّ بِهَذِهِ وَعَادَ إِلَى تِلْكَ