حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَدْرِ كَمْ صَلَّيْتُ فَإِنِّي أُعِيدُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي الَّذِي لَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا قَالَ : يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا : إِذَا صَلَّى فَانْصَرَفَ فَلَمْ يُدْرِكُمْ صَلَّى شَفْعًا أَوْ وِتْرًا فَلْيُعِدْ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : أَمَا أَنَا فَإِذَا كَانَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَإِنِّي أُعِيدُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : رَمَيْتُ جِمَارًا فَلَمْ أَدْرِ بِكَمْ رَمَيْتُ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَمَرَّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : يُعِيدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ عِنْدَنَا أَعْظَمَ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا نَسِيَ أَحَدُنَا أَعَادَ قَالَ : فَذَكَرْتُ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفَهَّمُونَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُعِيدُ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي الضُّحَى فَقَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : يُعِيدُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُ فَلَمْ تُدْرِ كَمْ صَلَّيْتُ ، فَأَعِدْهَا مَرَّةً ، فَإِنْ أُنْسِيتْ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَا تُعِدْهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُعِيدُ مَرَّةً
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمَيْمُونٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَهِمُوا فِي الصَّلَاةِ أَعَادُوا