حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الِاسْتِسْقَاءِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي خَرَجَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ نَسْتَسْقِي , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَلْفَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , قَالَ : وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو , وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ فِيهِمَا وَجَهَرَ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي جَمَاعَةٍ وَلَا يُخْطَبُ فِيهَا