حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ ، وَمَسْرُوقًا ، وَعَمْرَو بْنَ شُرَاحِيلَ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ أَجْزَاكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ أَجْزَاكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةَ فَيَرْكَعُ بِالسَّجْدَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ : سمعْتُ الشَّعْبِيَّ ، وَسُئِلَ عنْ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فَتَكُونُ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، فَقَالَ : إِنْ هُوَ سَجَدَ بِهَا قَامَ فَقَرَأَ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ بِهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ : حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ يَرْكَعُ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، فَإِنْ شِئْتُ فَارْكَعْ ، وَإِنْ شِئْتُ فَاسْجُدْ ، فَإِنَّ الرَّكْعَةَ مَعَ السَّجْدَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلَنَا عَبْدَ اللَّهِ ، عَنْ السُّورَةِ تَكُونُ فِي آخِرِهَا سَجْدَةٌ أَيَرْكَعُ أَوْ يَسْجُدُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّجْدَةِ إِلَّا الرُّكَوعُ فَهُوَ قَرِيبٌ