حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا فِي الْمَغَازِي لَا يُؤَمَّرُ عَلَيْنَا إِلَّا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَكُنَّا بِفَارِسَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَغَلَتْ عَلَيْنَا الْمَسَانُّ حَتَّى كُنَّا نَشْتَرِي الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ , فَقَامَ فِينَا هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ أَدْرَكَنَا فَغَلَتْ عَلَيْنَا الْمَسَانُّ حَتَّى كُنَّا نَشْتَرِي الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ , فَقَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ
حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضَحَّى فِي السَّفَرِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ