حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا , فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ شَيْئًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ , قُلْتُ : إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً , قَالَ الْحَكَمُ : فِيهَا مُسِنَّةٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ مُعَاذًا ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ