حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخَيْنِ ، فَقَرَأَ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْقُرْآنَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهُمَا فَإِذَا أَحَدَهُمَا قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْأَسْدِيُّ ، وَإِذَا الْآخَرُ يَقْرَأُ سُورَةَ مَرْيَمَ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ ، قَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ سَكَنٍ : دَعْهَا ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَرَانَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَتَرَكَهَا ، وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا ، قَالَ قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ اقْرَأْهَا فَقَرَأَهَا فَسَجَدَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا أَتَوْا عَلَى السَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا ، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا