حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ سُعِيَ لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدَّى إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ثُمَّ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سُعِيَ لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدَّى إِلَيْهِ ثَمَنَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي يُعْطِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ أُسَارَى فِي أَيْدِي التُّجَّارِ فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ فَارْدُدْ إِلَى التَّاجِرِ رَأْسَ مَالٍ