حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ مَوْلَاهُ ، فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لِمَوْلَاهُ ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ