حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَكَانَ أَبِي مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ فَفَرَضَ لَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِيَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا