حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ ، وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا : فَمَاتَ الِابْنُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا وَلَاءَ ، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا ، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ