حديث رقم: 30879

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهَا أَوْ لِعَصَبَةِ ابْنِهَا ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ : هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ الْخَلِيلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ

حديث رقم: 30880

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا

حديث رقم: 30881

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ

حديث رقم: 30882

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أَمَّ وَائِلِ ابْنَةَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً ، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا ، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونٍ عَمَوَاسَ ، قَالَ : فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو ، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءُوا بَنُو مَعْمَرٍ ، فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ

حديث رقم: 30883

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ ، قَالَ : ثنا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فِي امْرَأَةٍ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِنِ انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا