حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ ، قَالَ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ أَنَّ طَاوُسًا ، قَضَى فِي مِيرَاثِ أَرْبَعَةٍ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا ، كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانِ وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ