حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ، عَنِ الْمَوْلُودِ ، فَقَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ : إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَرِثَ ، وَإِذَا كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ اخْتِلَاجٌ وَلَيْسَ مِنْ حَيَاةٍ لَمْ يُوَرَّثْ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ : اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا ، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ