حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَا : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكُفَّارِ مِنْهُمَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الصَّبِيِّ يَمُوتُ مُسْلِمًا قَالَ : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ ، فَخَيَّرَهُ فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا ابْنُ خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا