حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالَا : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا ، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ