حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وزَيْدٍ ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : الثُّلُثُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، مِثْلِ ذَلِكَ