حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةٌ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ وَعَلِيٍّ ، وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدُ ، وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمِ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَجْعَلُ النِّصْفَ بَيْنَ الْأَخِ ، وَالْجَدِّ ، وَالْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ ، بَقِيَ سَهْمَانَ ، وَإِنْ كَانَ أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ : مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَعَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ