حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ ، وَلَا عَصَبَةٌ