حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ