حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ ، إِلَّا نَصِيبَهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : نَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ : فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا