حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ