حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِي النُّعْمَانِ ؟ قَالَ : وَغَيْرِهِ زَعَمُوا
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةَ : فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَعْطَيْتَ ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ ، فَقَالَ : أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا ، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتُهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدْهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، قَالَ : لَكَ غَيْرُهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أُعْطِيَتِهِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ : {{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ }}
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ عُرْوَةٌ : يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمَيِّتِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : ثنا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَضَرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا ، فَجَاءَ فَقَالَ أَبَا أُمَيَّةَ : إِنِّي قَسَمْتُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي وَلَمْ آلُ وَقَدْ أَشْهَدْتُكَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قِسْمَةُ اللَّهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى قِسْمَةِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ ، وَأَشْهِدْنِي وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي ، لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا يَنْبَغِي ، فَقَالَ : مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ ، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ