حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ : عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ وَعَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ ، فَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : يُعْطِي أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ