حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَوْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ يَقُولُ : إِذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ