حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ ، وَرُكُوبِ الْبَحْرِ ، وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ : مَا أَطَاعُوا فَهُوَ جَائِزٌ ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السُّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ، قَالَ : مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَضْنَى عَلَى فِرَاشِهِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَاءً وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ يَحْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ