حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ