حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا طَلَاقُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ : حَضَرْتُ جَعْفَرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ : إِنَّهُ دُفِعَ إِلَيَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُودِي الْغُلَامُ حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ